تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

134

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

والإفضاء أعم ( 1 ) من أن يكون باتحاد مسلكي البول والحيض ، أو مسلكي الحيض والغائط ، أو اتحاد الجميع ، وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل . [ 3697 ] مسألة 4 : لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول بها ووجوب النفقة المملوكة ، والمحلَّلة ، والموطوءة بشبهة أو زنا ، ولا الزوجة الكبيرة ( 2 ) . نعم ، تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة ( * ) ( 3 ) إذا أفضاها بالدخول

--> ( 1 ) الفائق في غريب الحديث 3 : 443 . ( 2 ) راجع الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ب 45 ح 5 8 . ( * ) وعدا المملوكة ، إلَّا معنى لوجوب الدية على المالك .